المقداد السيوري
130
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا . ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب . ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .
--> ( 1 ) سورة النجم : 38 .